السيد كمال الحيدري
189
الفتاوى الفقهية
دخل الحرم ، وهما قسمان : القسم الأوّل : الصيد في الحرم ، فإنّه يحرم على المحرم والمحلّ . القسم الثاني : قلع كلّ نبات نبت في الحرم أو قطعه ، كالشجر والنبات الصغير ، ولا بأس بما ينقطع حال المشي عليه . وكفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ولا كفّارة على قلع العشب وإن كان قلعُهُ محرّماً . إذا وجبت الكفّارة على المحرّم فهي إمّا أن تكون بسبب الصيد وإمّا أن تكون بسبب آخر فهنا صورتان : الصورة الأولى : إذا وجبت الكفّارة بسبب الصيد ، ففيها حالتان : الحالة الأولى : إذا وجبت عليه الكفّارة بسبب الصيد في إحرام العمرة ، فمحلّ ذبحها مكّة المكرّمة ، ومصرفها الفقراء . الحالة الثانية : إذا وجبت عليه الكفّارة بسبب الصيد في إحرام الحجّ ، فتذبح في منى ، ومصرفها الفقراء . الصورة الثانية : إذا وجبت عليه الكفّارة لغير الصيد ، كالتظليل أو لبس المخيط أو استعمال الطيب أو غيرها ، فيجوز له أن يذبحها أينما شاء ، بمعنى جواز تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده فيذبحها هناك ويوزّعها على الفقراء ، ويجوز أن يذبحها في الحجّ . ومصرفها الفقراء ولا يجوز له أن يأكل منها .